للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الصحيفة عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -؛ أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. وقد تقدم في كتاب الجنايات بأتم من هذا (١).

وزيادة ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب بلفظ: "يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم".

وحديث أم هانئ رواه التِّرمذيُّ (٢) بلفظ: "أمنا من أمنت". وقد أجارت الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. كذا رواه الحاكم، والأزرقي (٣)، عن الواقدي.

الحديث فيه دلالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، سواء كان ذكرًا أم أنثى، حرًّا أم عبدًا، سواء كان ذلك بإذن من الإمام أو بغيره، فإن قوله في رواية: "بعضهم". شامل لذلك، وكذلك في رواية: "أدناهم". فإن الأدنى نص صريح في الوضيع، والشريف مدلول بمفهوم الفحوى، وقد وقع خلاف في بعض الأطراف، قال ابن المنذر (٤): أجمع أهل العلم على جواز أمانها إلَّا عبد الملك بن الماجشون وسحنون، فإنهما يقولان: إن ذلك موقوف على إذن الإمام. قالا: وقال على: "أجرنا من أجرت يا أم هانئ".


(١) تقدم ح ٩٦٦.
(٢) التِّرمذيُّ ٤/ ١٢٠، ١٢١ عقب ح ١٥٧٩.
(٣) الحاكم ٤/ ٥٣، ٥٤، والأزرقي في أخبار مكّة ١/ ٣٨٩، ٣٩٠.
(٤) الإجماع ص ٢٧.