للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الجمع بين هذه الروايات بأن التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم بعد الوصول إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجيش، وأن قسم السرية تولى قبضه وحمله الأمير، وقسم ذلك على أصحابه، فمن نسب ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلكونه الذي قسم أولًا، ومن نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه تولى ذلك لأصحابه آخرًا، وفي هذا دلالة على شرعية التنفيل، إلا أن عمرو بن شعيب (١) قال: إن هذا يختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - دون من بعده. وكره مالك أن يكون التنفيل بشرط من الأمير بأن يقول: من فعل كذا فله نفل كذا. قال: لأنه يكون القتال للدنيا. قال: فلا يجوز.

واختلف العلماء في النفل، هل يكون من أصل الغنيمة أم من غيرها من الخمس أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس؟ والأصح عند الشافعية أن ذلك من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك، وهو شاذ عندهم، وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. وقال الخطابي (٢): أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة. والذي يقرب من حديث الباب أنه من الخمس، وروى مالك (٣) أيضًا عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى: وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك. وقال ابن عبد البر (٥): إن أراد الإمام


(١) الفتح ٦/ ٢٤٠.
(٢) معالم السننن ٢/ ٣١١ بنحوه.
(٣) الموطأ ٢/ ٤٥٦.
(٤) الفتح ٦/ ٢٤١.
(٥) التمهيد ١٤/ ٥٠.