صاحب القاموس (١): والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا من نبيذ البُسْر والتمر، وسميت بذلك لأنها تخمر العقل، أي تستره. ومنه خمار المرأة لستره وجهها. والخامر (أ) هو من يكتم شهادته، فيكون بمعنى اسم الفاعل أي الساترة للعقل، وقيل: لأنها تغطى حتى تشتد. ومنه:"خمروا آنيتكم"(٢). أي غطوها. فيكون بمعنى اسم المفعول. وقيل: لأنها تخالط العقل ومنه خامره. إذا خالطه. وقيل: لأنها تترك حتى تدرك. ومنه: اختمر العجين. أي بلغ إدراكه، ومنه: خمرت الرأي. أي تركته حتى ظهر وتحرر، ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة؛ وأهل المعرفة باللسان. قال ابن عبد البر (٣): الأوجه كلها موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه، فبيِّن أن الخمرَ تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعا، وتطلق على غيره، لكن هل حقيقة أم مجازًا؟ ومع كونه مجازًا هل مجاز لغة أو من باب القياس على الخمر الحقيقية عند من يثبت التسمية بالقياس؟ قال الراغب في تفسيره لمفردات القرآن (٤): سمي الخمر لكونه خامرًا للعقل أي ساترًا له، وهو عند بعض الناس اسمٌ لكلِّ مسكر، وعند بعضهم للمُتَّخَذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير