للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلافًا؛ فذهبت الهدوية والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا حد على قاذفها؛ لأنها مملوكة قبل موت السيد، وقال مالك وجماعة ومنهم الحسن البصري وأهل الظاهر: إنه يجب الحد. وأخرج عبد الرزاق (١) عن معمر عن أيوب عن نافع، أنه سأل ابن عمر عن قذف أم الولد، فقال: يضرب الحد صاغرًا. وهذا سند صحيح، وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه إن كان معها ولد حد قاذفها، وإلا لم يحد.


(١) عبد الرزاق ٧/ ٤٣٩ ح ١٣٧٩٩.