للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حد (أ) الزنى، وقد ذهب إلى هذا الخلفاء الأربعة، وعليه جمهور فقهاء الأمصار، وذلك للقياس على حد الزنى، فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} الآية (١). وذهب ابن مسعود (٢) وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو ثور والظاهرية إلى أنه لا ينصف، قالوا: لعموم الآية الكريمة. والجواب ما عرفت.

١٠٢٠ - وعن أبي هرورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال". مفق عليه (٣).

الحديث فيه دلالة على أن السيد إذا قذف عبده لا يقام عليه الحد؛ لأنه لو وجب عليه الحد [في الدنيا] (ب) لذكره كما ذكر الحد يوم القيامة، بل ولأنه لو حُدَّ في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامة، كما قد جاء في هذا أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. وأما إذا قذف المملوك غير مالكه، فأجمع العلماء على أنه لا يجب الحد، ومستند الإجماع القياس على تنصيف الحد لو وجب عليه، فلم يساو الحر، فكذلك لا يساوي الحر في أنه يحد قاذفه لنقصان مرتبته، فلم يجب حد على قاذفه، إلا أم الولد، فإن في قذفها


(أ) في جـ: حديث.
(ب) ساقطة من: الأصل.