عليه الحد. وأخرج (١) عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي رضي الله عنه عن رجل أتى بهيمة، قال: إن كان محصنًا رجم. قال (١): وروينا عن الحسن البصري أنه قال: هو بمنزلة الزاني.
فقول المصنف رحمه اللَّه تعالى: إلا أن فيه اختلافا. هو في حديث البهيمة، وقد سمعت الاختلاف الذي وقع على ابن عباس، ولكنه لا يضعف الحديث على الصحيح، فإن حديث عاصم موقوف على ابن عباس، ولعل ذلك اجتهاد من ابن عباس، فإن للاجتهاد مساغًا، فيكون من اجتهاد الصحابي بخلاف ما روى، وذلك لا يقدح فيما روى على المختار.
وقد أخرجه أبو يعلى الموصلي (٢) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه". وقد رواه ابن عدي (٣) عن أبي يعلى, ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أن عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير (٤) شيخ أبي يعلى رجع عنه، وذكر ابن عدي أنهم كانوا لقنوه.
والحديث فيه دلالة على تحريم إتيان الذكر، وهو كبيرة, قد ورد الوعيد عليها وعقاب فاعلها في كتاب الله عز في حق قوم، وشرع