للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أحدًا منهم أن لزوجته الفسخ، ولا فسخ [أحد] (أ) منهم، ولأن المرأة لو طال مرضها حتَّى تعذر على الزوج جماعها وجبت عليه النفقة، ولم يمكن من الفسخ، فكذلك في جانب الزوج، وأما حديث ابن المسيب فهو مرسل، والسنة محتملة، وأما حديث أبي هريرة الَّذي رواه في: "الصحيح" (١): "تقول المرأة: أطعمني أو طلقني". وقال أبو هريرة: إنه من كيسه، فلعل هذا الحديث بمعناه ويكون موقوفًا، وقد يجاب عن ذلك بأن الآية الكريمة لا تدل على عدم النفقة بالكلية، فإنه قال: {فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}. وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (٢). لا يدل على عدم الفسخ، فإنه إنما يدل على سقوط الوجوب عنه، وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به، وبأن قصة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعدموا النفقة بالكلية، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استعاذ من الفقر المدقع (٣)، ولعل ذلك أنَّه فيما زاد على قوام البدن، وفي بعض الأوقات مما قد يعتاد الناس التسامح به في حق النفس وحق من ينفقونه، وأيضًا أنهن لم يسألن الطلاق أو الفسخ، ولا ترضى نفوسهن بذلك ولو عدمن الحياة، وقد خيرهن الله سبحانه [فاخترن] (ب) الرسول والدار الآخرة، فلا يصح الاحتجاج بذلك، وأما سائر الصحابة فكذلك، ولذلك لا قيل لمالك بذلك، قال: ليس


(أ) في الأصل، جـ: أحدا.
(ب) في الأصل، جـ: فاختارين.