للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كنفقة القريب، وما وجب بالمعروف فهو مواساة لإحياء نفس؛ إما بسبب الملك، أو بسبب الحبس، أو لكونه بينه وبين من يواسيه رحامة وقرابة، فإذا استغنى (أ) بمضي الزمان فلا وجه لإلزام الزوج بها، ولأن نفقة الزوجة تجب يومًا فيومًا، فهي كنفقة القريب، وما مضى فقد استغنت عنه الزوجة، فلا وجه لإلزام الزوج به، وقد صرَّح أصحاب الشافعي بأن كسوة الزوجة وسكناها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما متاع لا تمليك. فإن لهم في ذلك وجهين.

٩٤٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". رواه مسلم (١).

في الحديث دلالة على وجوب إنفاق المملوك وكسوته، وهذا أمر مجمع عليه، وظاهر الحديث أنَّه لا يتعين إطعامه مما يأكله السيد، وأن الواجب من أي طعام (ب) يكفيه، وقد جاء تقييده بالمعروف في رواية، ويحمل الأمر بالتسوية في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". أخرجه مسلم (٢) من حديث


(أ) بعده في جـ: عنها.
(ب) زاد في الأصل: الَّذي.