للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أو سَعوطا (١)، أو غير ذلك، لأن ذلك يسد من الجوع. وهذا قول الجمهور، وخالفت الهدوية والحنفية في الحقنة فقالوا: لا توجب تحريمًا. وقال الليث وأهل الظاهر: إن الرضاع المحرم إنما يكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. وهو جمود على مسمى الرضاع كما هو مذهبهم.

٩٣٤ - وعنها قالت: جاءت سهلةُ بنتُ سُهَيلٍ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، إن سالمًا مولى أبي حُذيفةَ معنا في بيتنا، وقد بلَغ ما يبلُغُ الرجالُ. فقال: "أرضِعِيهِ تحرمي عليه". رواه مسلم (٢).

الحديث فيه دلالة على أن الرضاع يثبت له حكم التحريم ولو كان الراضع كبيرًا بالغًا، وهذا مذهب عائشة، ورواه مالك (٣) عن ابن شهاب أنَّه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت، وكانت تراه ابنًا لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين، فمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وقال عبد الرزاق (٤): ثنا ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسأل رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلًا كبيرًا، أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تنكحها. فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قول ثابت عن


(١) الوجور جعل الدواء وشبهه في الفم. والسعوط جعله في الأنف. ينظر التاج (وجـ ر، س ع ط).
(٢) مسلم كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير ٢/ ١٠٧٦ ح ١٤٥٣/ ٢٧.
(٣) الموطأ ٢/ ٦٠٥، ٦٠٦ ح ١٢.
(٤) عبد الرزاق ٧/ ٤٥٨ ح ١٣٨٨٣.