للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والبيهقي في "سننه" (١) جماعة، وقال ابن عبد البر (٢): بعد أن سرد منهم جماعة: لم يرو غيرهم منهم خلافا إلا الشيء الذي لم يثبت.

وذهب العترة جميعا والإِمامية والخوارج وأبو بكر بن داود (٣) إلى أنه لا يجزيء، قالوا: لقوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء، وما تقدم في باب الوضوء من حكاية وضوئه وتعليمه وكثير من الأحاديث الصحيحة.

قالوا: وإثبات المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، ويدل على النسخ قصة عمار مع سعد واستشهاد عمر لثمانية عشر رجلا من الصحابة يثبتون رؤية (أ) المسح، واستشهاد علي رضي الله عنه لاثنين وعشرين رجلا من الصحابة بأن المسح كان قبل نزول (ب) المائدة (٤). روى ذلك في "الشفا" قال ابن بهران: ولم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث.

وقال ابن عباس: ما مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدها (٥).


(أ) في ب، هـ: رواية.
(ب) زاد في ب: آية.