للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهب الثوري والنخعي (١) وأبو حنيفة وأحمد إلى أن المستحب مسح أعلى الخف دون أسفله. قال الشافعي (٢): ويجزيء ما أتى به بيده أو بعضها أو خشبة أو خرقة، وسواء مسح منه قليلا أو كثيرا، وقال أبو (٣) حنيفة: لا يجزيء إلا (أ) قدر ثلاث أصابع بثلاث.

وقال زفر (٤): لا يجزيء إلا قدر ثلاث أصابع ولو بإصبع.

وقال أحمد (٥): لا يجزئ إلا إذا مسح أكثره وعن الشافعي (٦): ويمسح على عقب الخف، وقال المزني: ذلك غير مسنون وحجة هؤلاء حديث المغيرة وغيره من أحاديث الباب المذكورة في هذا وكثير غير ذك، قال الإِمام أحمد: فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة. قال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٧): روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة.

ونقل ابن المنذر (٨) عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (ب) كان يمسح على الخفين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في "تذكرته" فبلغ ثمانين صحابيا، وسرد الترمذي (٩) منهم جماعة،


(أ) في هـ: إلى.
(ب) ساقطة من ب، جـ، مبينة في الأصل وهـ.