يسمى أكلًا، ولأنه إذا كان الحكمة في الأمر بالأكل هو إيناس صاحب الطعام وإزالة ما يقع في نفسه أن الامتناع عن الأكل [تنزه](أ) من الطعام لئلا يكون فيه شبهة، فاللقمة الواحدة تزيل ذلك. وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إذا كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلا جاز له الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم.
٨٦٣ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعامُ أوّل يوم حقٌّ، وطعامُ يوم الثاني سنةٌ، وطعام يوم الثالث سمعةٌ". رواه الترمذي (١) واستغربه ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه (٢).
الحديث أخرجه الترمذي بزيادة:"ومن سمّع سمّع الله به". وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البَكَّائي (٣)، وهو كثير الغرائب والمناكير. قال المصنف رحمه الله (٤): وزياد مختلف فيه وشيخه فيه عطاء بن