للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الخارجي، وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى طعام العرس، وسائر الولائم تقيَّد.

وقوله: "فقد عصى الله ورسوله". هذا يدل على وجوب الإجابة، إذ المعصية إنما تكون بترك (أ) الواجب، ووقع في رواية لابن عمر عند أبي عوانة (١): "من دُعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله".

[وقد تقدم الخلاف في حكم الإجابة في الحديث الذي قبل هذا] (ب).

وقوله: "فإن كان صائما فيصلِّ". اختلف العلماء في المراد بالصلاة؛ فقال الجمهور: معناه: فليدعُ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، وقيل: المراد: الصلاة الشرعية، أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون.

وقوله: "وإن كان مفطرًا فليَطعم". ظاهره تحتُّم الأكل، وفي الرواية الأخرى: "إن شاء طعم وإن شاء ترك". ظاهرها التخيير، وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل [لا] (جـ) في وليمة العرس ولا في غيرها، ومن أوجبه اعتمد الرواية الأولى وتأول الثانية على من كان صائمًا، ومن لم يوجبه اعتمد رواية التخيير وحمل رواية "فليطعم" على الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقلّه لقمة، ولا يلزمه الزيادة؛ لأنه


(أ) في جـ: ترك.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(جـ) في الأصل: إلا.