للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

من أصحابه. وقال صاحب "الهداية" من الحنفية (١): لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج؛ لما فيه من شين الإيمان والدين، وفتح باب المعصية، وحكي عن أبي حنيفة أنه قعد، وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى (أ) به، وهذا بعد الحضور، فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة.

والوجه الثاني للشافعية: تحريم الحضور لأنه كالراضي بالمنكر، وصححه المراوزة، فإن لم يعلم حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا خرج إلا أن يخاف على نفسه، وعلى هذا جرى الحنابلة، وكذا اعتبر المالكية في الإجابة (ب ألا يكون ب) منكر، وكذا اعتبر الهدوية وغيرهم من العترة، وإذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعًا فيه لهوٌ أصلًا. حكاه ابن بطال وغيره عن مالك، ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن الحصين: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إجابة طعام الفاسقين. أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢)، وأما مع وجود المحرم فما أخرجه النسائي (٣) من حديث جابر مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر". وإسناده جيد، وأخرجه الترمذي (٤) من وجه آخر عن جابر فيه [ضعف] (جـ)، وأبو داود (٥) من


(أ) في جـ: يقتدي.
(ب- ب) في جـ: إن لم يكن هناك.
(جـ) في الأصل: ضعيف.