للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يا فلان، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -: ليهتك كل رجل ما يليه. قال ابن بطال (١): لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر؛ لما في ذلك من إظهار الرضا بها. ونقل مذاهب القدماء في ذلك، وحاصله إن كان هناك محرم وقدَر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر [فليرجع] (أ)، وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفي الورع. انتهى.

[وقصة] (ب) أبي أيوب والصحابة الذين دخلوا تحتمل أن أبا أيوب كان يرى تحريم الستر، فلذلك رجع، وغيره لا يراه فلذلك دخلوا، ويحتمل أن كراهة ذلك للتنزيه، فأبو أيوب عمل بالورع والتشدد في ذلك فرجع، وغيره تسامحوا بالدخول في ذلك، وقد فصل العلماء ذلك؛ قالوا: إن كان لهوًا مما اختلف فيه فيجوز الحضور، والأولى الترك، وإن كان حرامًا كشرب الخمر نظر، فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر، وإن لم يكن كذلك؛ ففيه للشافعية وجهان (جـ):

أحدهما: يحضر وينكر بحسب قدرته، وإن كان الأولى [ألا] (د) يحضر، قال البيهقي (٢): وهو ظاهر نص الشافعي، وعليه جرى العراقيون


(أ) في الأصل، جـ: فلا يرجع. والمثبت من الفتح ٩/ ٢٥٠.
(ب) في الأصل: قضية.
(جـ) زاد بعده في الأصل: أن.
(د) في الأصل: لا.