للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون ذلك. قال: يكذبون علي. والعمدة في هذه الحكاية على إسماعيل؛ فإنه واهي الحديث، وقد روينا في "علوم الحديث" للحاكم (١) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن الوليد البيروتي، ثنا أبو عبد الله بشر بن (أ) بكر، سمعت الأوزاعي يقول: (ب يتجنب أو يترك (ب) من قول أهل الحجاز خمس، ومِن قول أهل العراق خمس؛ من [قول] (جـ) أهل الحجاز؛ استماع الملاهي، والمتعة، وإتيان النساء في أدبارهن، والصرف، والجمع بين الصلاتين من غير عذر، ومن [قول] (جـ) أهل العراق؛ شرب النبيذ، وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة أمثاله، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، والفرار من الزحف، والأكل بعد الفجر في رمضان. وروى عبد الرزاق، عن معمر قال: لو أن رجلًا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر -كان شر عباد الله. وقال أحمد بن أسامة التجيبي: ثنا أبي، سمعت الربيع بن سليمان الجيزي يقول: أنا أصبغ، قال: سئل القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع فقال: لو جعل لي ملء (د) هذا المسجد ذهبًا ما فعلته. قال: وحدثنا أبي قال: سمعت الحارث بن مسكين


(أ) زاد في النسخ: أبي، والمثبت من التلخيص ٣/ ١٨٧. وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٩٥.
(ب - ب) في ب: نتجنب أو نترك.
(جـ) في الأصل: أقوال.
(د) ساقطة من جـ، وفي ب: مثل.