للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحدة منهما، وقد تقدَّم الكلام في كل (أ) منهما مستوفًى فارجع إليه.

وقال ابن المنذر (١): اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع؛ فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرةً واحدةً لم يؤجَّل أجل العِنِّين. وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعِلَّة أجِّل لها سنة، وإن كان لغير عِلةٍ فلا تأجيل. وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقًّا في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والمسوح (٢) جاهلة بهما، ويُضْرَب للعِنِّين أجل سنة لاختبار زوالِ ما به. انتهى.

[وقال الفقيه (ب) أبو منصور: وإذا أقر بالعنة فسخ في الحال من غير إمهال. ونظره الإمام يحيى، وروي خلافه عن أكثر العِترة و (جـ) الفقهاء. انتهى] (د).


(أ) بعده في جـ: واحد.
(ب) بعده في جـ: يحيى.
(جـ) في جـ: من.
(د) سقط من: الأصل.