للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نكاحه، إذ قد ملكت منافع بضعها. وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ملكت نفسك فاختاري". وهذا كلام محقق إلا أنه لا دليل على العلة المذكورة، والمناسبة تفيد الظن، وهي معارضة بمناسبة الكفاءة، وقد تأيدت مناسبة الكفاءة بقول عائشة: ولو كان حرًّا لما خيرها. فإنه يدل على أن العلة عدم كفاءة العبد للحر، ويختص هذا الحكم من بين سائر شروط النكاح من اعتبار استمراره كما يعتبر في الابتداء، ولا مانع من ذلك ويدل عليه ورود هذا الحكم. وأما قوله: "ملكت نفسك فاختاري". فإنه يحتمل أن المراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر في (أ) مصالحها من غير إجبار عليها من سيدها كما كانت من قبل يجبرها سيدها على الزواج (ب)، بل هذا هو المتبادر فلا يثبت المدعى، فتأمل ذلك. وقد يحتج للجمهور بما أخرجه النسائي (١) من حديث ابن موهَب عن القاسم بن محمد قال: كان لعائشة غلام وجارية. قالت: فأردت أن أعتقهما، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ابدئي بالغلام قبل الجارية". ولولا أن التخيير يمتنع إذا كان الزوج حرًّا لم يكن للبداية بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر، فلا يكون لها خيار. وفي "سنن النسائي" (٢) أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها". إلا أن


(أ) في جـ: من.
(ب) في ب، جـ: الزوج.