للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه البخاري في باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا. وظاهر هذا اللفظ يدل على ثبوت الخيار للأمة وإن كان زوجها حرًّا، ولكن البخاري جزم بأنه كان عبدًا، وهذا اللفظ وإن كان مطلقًا ولكنه مقيد بغيرها من الروايات؛ لأن القصة واحدة، والإجماع على ثبوت الخيار إذا كان الزوج عبدًا، واختلف العلماء إذا كان حرًّا؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت الخيار. قالوا: لأن العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبدًا هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير من الأحكام، فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. وذهبت العترة والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يثبت الخيار وإن كان زوجها حرًّا، واحتجوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة، أن زوج بريرة كان حرًّا (١). وعللوا ذلك بأنها (أ) عند تزويجها لم يكن لها اختيار، لأن (ب) سيدها يزوجها وإن كرهت، فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن حديث الأسود اختلف فيه على راويه؛ هل هو من قول الأسود، أو رواه عن عائشة، أو هو من قول غيره، وهو إبراهيم النخعي كما أخرجه البيهقي (٢) عن آدم شيخ البخاري، ولفظه: قال الحكم (جـ): قال إبراهيم: وكان زوجها حرًّا، فخيرت مِن زوجها. فظهر أن


(أ) في جـ: بأنه.
(ب) في ب، جـ: فإن.
(جـ) في جـ: الحاكم. وينظر تهذيب الكمال ٧/ ١١٤.