للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآبري (أ) عن الربيع، أن رجلًا سأل الشافعي عنه، فقال: أنا عربي، لا تسألني عن هذا (١). وجزم باعتبار المال أبو الطيب [والصيمري] (ب) وجماعة، واعتبره الماوردي في أهل الأمصار، وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى، المتفاخرين بالنسب دون المال، وذهب أبو يوسف إلى أن المعتبر المساواة في الحسب -وهو بفتح المهملتين ثم باء موحدة- وهو في الأصل التشرف (جـ) بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الأفعال الحسنة. وقد يطلق على المال والدِّين (د) والمال والحرفة الرفيعة. والمحترفون أكفاء إلا الحاكة والدبَّاغين والكناسين. وقال محمد بن الحسن: إن المعتبر الحسب والمال لا الدين. ويرد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ممن ترضون خلقه ودينه" (٢). عليه؛ فإنه اعتبر الدين. وذهب زيد بن علي، وأحد قولي الناصر، ومالك، إلى أن المعتبر الدين فقط. قالوا: لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (٣). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس كلهم ولد آدم" (٤). و: "الناس كأسنان المشط" (٥).


(أ) في ب: الأموي. وينظر سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٩٩، ٣٠٠ والإكمال ١/ ١٢٢، ١٢٣.
(ب) في الأصل: والصمري.
(جـ) في ب، جـ: الشرف.
(د) بعده في جـ: عطف على الحسب.