للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مرسلًا، وحكى الترمذي (١) عن البخاري أنه استنكره. وقال أبو حاتم (٢): ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًا. وقال: إنما حدثنا به الليث عن سليمان، ولم يسمع الليث من مشرح شيئًا. قال المصنف رحمه الله تعالى (٣): وقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه عن الليث: قال لي مشرح. ورَوَاه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٤) مِن رواية عبيد بن عمير (٥) عن [أبيه عن جده] (أ)، وإسناده ضعيف.

الحديث فيه دلالة على تحريم التحليل؛ لأن اللعن إنما يكون على فعل محرم، والمحرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقد، فإن اللعن وإن كان للفاعل فهو لأجل فعله الذي هو التحليل، إذ تعليق الحكم على وصف يصح أن يكون علة للحكم يقتضي التعليل، وللتحليل صور؛ منها أن يقول في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح. وهذا يشبه نكاح المتعة للتوقيت؛ ومنها أن يقول: إذا أحللتها طلقتها. ومنها أن يكون مضمرًا عند العقد بأن يتواطأا على التحليل، ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود، ولم يشرطا عند العقد ذلك. فالصورة الأولى باطلة، والظاهر أنه متفق عليه بين من حرم نكاح


(أ) في الأصل: ابنه.