للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

على أنه منهي عنها (أ) إذا كانت الإجابة [تصريحًا] (ب)، وهي من المرأة المكلفة في الكفؤ، ومن الولي في حق الصغيرة، وأما غير الكفؤ فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع. وأما إذا كانت الإجابة بالتعريض، فالأصح عند الشافعية عدم التحريم، وهو قول الهدوية، وقول للشافعي التحريم، وحجة من جوز الخطبة قبل الإجابة ما ورد في قصة فاطمة بنت قيس (١) فإنها قالت: خطبني معاوية وأبو جهم. ولم ينكر عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، بل خطبها لأسامة، وأشار النووي (٢) إلى أنه لا حجة، لاحتمال أن يكونا خطبا معًا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخطب وإنما أشار بأسامة، وعلى فرض أنه خطب، فلعله لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة، ولكنه بقي الكلام هل إضرابها يقوم مقام ترك الخاطب كما هو المعني به في الحديث؟ ولعله يقاس عدم رغبتها إلى التمام، بترك الخاطب للتمام، إذ العقد متوقف على إتمامهما جميعًا لما أراداه. وأما إذا لم يحصل من المرأة إجابة ولا رد، فقطع بعض الشافعية بالجواز، وبعضهم أجرى القولين للشافعي في ذلك، وقصة فاطمة تحتمل ذلك وأنه لم يسبق منها إجابة لأيهما. ونص الشافعي أن سكوت البكر رضا بالخاطب، والعقد مع التحريم يصح عند الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وعند المالكية خلاف كالقولين، وقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده.


(أ) في ب، جـ: عنه.
(ب) في النسخ: صريحا. والمثبت يقتضيه السياق.