للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والشافعي أن له الرجوع؛ قالوا: لأن الحق إنما يستقر بالموت، والإجازة وقعت قبله، فأشبه الشفعة قبل البيع. ويجاب عنه بأنه (أيقارن استقراره أ) والموت والإسقاط دائم، فالرجوع بعد سقوطه لا يصح. وقال مالك: إن أجازوا في حال المرض فلا رجوع، وإن كان في حال الصحة ثبت الرجوع. ووجه التفرقة أنه قد قوي حق الوارث بالمرض، واستثنى بعض المالكية ما إذا كان المجيز من عائلة الموصى (ب) وخشي من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش، فإن له الرجوع. وقال الزهري: ليس له الرجوع مطلقًا.

وقوله: "إنك أن تذر". يروى في "أَن" الفتح للهمزة والكسر، فالفتح على تقدير اللام للتعليل، والكسر على جعلها شرطية. قال النووي (١): وهما صحيحان. وقال القرطبي: لا يستقيم الشرط هنا لعدم الجواب. ومثله قال عبد الله بن أحمد الخشاب. قال ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر. والجواب عما ذكروه بأن جواب الشرط "خير"، وهو خبر مبتدأ محذوف بتقدير الفاء، وهو جائز في السعة (جـ)، ومن خصّه بالشعر فقد ضيق، وإنه كثير في الشعر قليل في [السعة] (د)، وأنشد سيبويه (٢):

* من يفعل الحسنات الله يشكرها *

وفي غير الشعر مثل قوله في حديث اللقطة: "فإن جاء صاحبها وإلا


(أ- أ) في ب: تقارن استمراره. وفي جـ: تقارب استقراره.
(ب) في جـ: الوصي.