ولزوم الجماعة والطاعة. وأخرج الواقدي (١) من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصى فاطمة فقال:"قولي إذا مت: إنا لله وإنا إليه راجعون". وأخرج الطبراني في "الأوسط"(٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا: يا رسول الله، أوصنا -يعني في مرض موته- قال:"أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم". قال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد. تفرد به عتيق بن يعقوب وفيه من لا يعرف حاله. وفي "سنن ابن ماجه"(٣) من حديث علي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر [غرس] "(أ). وكانت بقباء وكان يشرب منها. وفي "مسند البزار"(٤) و"مستدرك الحاكم"(٥) بسند ضعيف أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصى أن يصلى عليه أرسالًا بغير إمام. فهذا ما روي في وصيته بأسانيد معتبرة، وقد روي غير ذلك. فإن قلت: فقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه دين ليهودي، فكيف لم يوص به والوصية بالديون واجبة؟ فالجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد رهن درعه في الدين عند اليهودي والرهن حجة لليهودي فلم يحتج إلى الوصية كما أشار إليه سبحانه وتعالى في آية الدين بقوله:{وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(٦). مع أن علم ذلك لم يكن مختصًّا به فقد علمه بعض أصحابه،
(أ) في النسخ: أريس. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر معجم البلدان ٣/ ٧٨٤.