للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

جهته، إلا إذا كانت من ذوي الأرحام فلا ترث مع وجود [ذي] (أ) سهم غيرها؛ وذلك كالجدة التي أدرجت أبًا بين أمين أو أمًّا بين أبوين فهي ساقطة، مثال الأول: أم أب أم، فبينها وبين الميت أب، وهنا أمَّان. ومثال الثاني: أمًّا بين أبوين؛ أم أبِ أمِّ الأب، وذلك ظاهر، ودليل ذلك حديث قبيصة بن ذؤيب: لم جاءت الجدة إلى أبي بكر تساله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتَّى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. الحديث، وفيه قصة عمر. أخرجه مالك وأحمد وأصحاب "السنن" وابن حبان والحاكم (١) من هذا الوجه، وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل؛ لأن قبيصة لم يصح سماعه من الصديق، وأعله عبد الحق بالانقطاع (٢). وقال الدارقطني في "العلل" (٣) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. وذكر القاضي حسين أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم، وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب. وروي أنَّه أعطى السدس ثلاث جدات؛ اثنتين من قبل


(أ) في ب: ذوي.