للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فبقي ثلث، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السائل سدسًا بالفرض لأنه جد الميت، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتَّى ولّى -أي ذهب- فدعاه وقال: "لك سدس آخر". فلما ولّى دعاه وقال: "إن السدس الآخِر -بكسر الخاء- طُعمة". [أعلمه أن السدس الثاني طعمة] (أ) له، ومعنى الطعمة هنا أنَّ له ذلك [زائدًا] (ب) على السهم المفروض، بالتعصيب لما بقي على الفروض، وما يؤخذ بالتعصيب ليس بلازم كالفرض المقدر.

٧٧٩ - وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أمّ. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي (١).

الحديث في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وثقه أبو حاتم (٢) وصححه ابن السكن.

في الحديث دلالة على أن ميراث الجدة السدس، وسواء كانت أم أم أو أم أب، وتشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين، فإن اختلفن سقط الأبعد من الجهتين بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأم وإلا الأب يسقط من كان من


(أ) ساقط من: الأصل.
(ب) في النسخ: زائد. والمثبت هو الصواب.