للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الأديان، ولا يزال يزداد، ولا ينقص في وقت من الأوقات، ولا تعلق له بالإرث، وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث متعلق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر؛ لقوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ} (١). وذهب إلى ما ذهب إليه معاذ الإمامية والناصر، والحجة عليهم ما مرّ.

وقوله: "ولا ورث الكافرُ المسلمَ". وهذا مجمع عليه (٢).

٧٧٦ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابنن وأخت: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري (٣).

الحديث فيه دلالة على توريث الأخت للباقي، وهذا مجمع عليه.

ورجع أبو موسى لما أفتى بأن للأخت النصف، ثم أمر السائل له أن يسأل ابن مسعود، فقضى ابن مسعود بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وفي رواية النسائي (٤): جاء رجل إلى أبي موسى الأشعرى وهو الأمير وإلى [سلمان] (ح) بن ربيعة الباهلي فسألهما، وكان [سلمان] قاضيًا على الكوفة، وكانت هذه القصة في زمن عثمان؛ لأنه


(أ) في النسخ هنا وفيما سيأتي: سليمان. وفي مصدر التخريج: سفيان. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٧، وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٢٤٠.