للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عنه (١)، قال الحاكم: صحيح الإسناد. [وتُعقِّب] (أ) بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم الجوزقاني (ب) أنَّه باطل (٢)، وهي مجازفة، وقال القرطبي (٢) في "المفهم": هو كلام يحكى ولا يروى. كذا قال، ويجاب عنه بأنه قد رواه من تقدم، فكأنه ما وقف على ذلك.

وأخرج أحمد بن منيع (٣) بسند قوي عن معاذ أنَّه كان يورث المسلم من الكافر من غير عكس. وأخرج مسدد (٤) عنه أن أخوين اختصما إليه -مسلم ويهودي- مات أبوهما يهوديًّا، فحاز ابنه اليهودي ماله، فنازعه المسلم، فورّث معاذ المسلم. وأخرج عبد الله بن أبي شيبة (٥) من طريق عبد الله بن [معقل] (جـ) قال: ما رأيت قضاءً أحسن من قضاء معاوية؛ نَرِثُ أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.

وأجاب الجمهور أنَّه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده، وأما الحديث فدلالته على أنَّه يفضل غيره من سائر


(أ) في الأصل: وأجيب.
(ب). في ب، جـ: الجورقاني. وهما وجهان في نسبته. ينظر مقدمة كتابه الأباطيل بتحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار ١/ ٦٧ - ٧١ حيث ذكر بحثا وتحقيقا في النسبة.
(جـ) في النسخ: مغفل. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ١٦٩.