للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث فيه دلالة على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا يجب التعريف به، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه لم يمنعه من أكلها إلا تورعًا؛ خثسية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه، لا لكونها مرمية في الطريق، ولم يذكر تعريفًا، فدل على أن الآخذ يملكها بمجرد الأخذ، والظاهر أن جواز الأخذ إنما هو فيما كان (أ) لقطة مجهولة المالك، وأما ما كان مالكه معلومًا فلا يجوز أخذه وإن كان يسيرًا إلا بإذن من مالكه. وقد روى مثل هذا ابن أبي شيبة (١) عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت (٥): لا يحب الله الفساد. يعني أنها لو تُركت فلم تؤخذ وتؤكل لفسدت، ومثل هذا هو مجزوم به عند الأكثر، وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه. وقد يورد إشكال؛ وهو أنه كيف تركها - صلى الله عليه وسلم - في الطريق مع أن إلى الإمام حفظ المال الضائع وحفظ ما كان من الزكاة [و] (جـ) صرف ذلك في مصرفه؟! وأجيب باحتمال أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها للحفظ، وإنما تورع من أكلها، وليس في الحديث ما يدل على مخالفة ذلك، أو أنه تركها عمدًا لينتفع بها من يأخذها ممن تحل له الصدقة، وإنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له، لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته. والله أعلم.

٧٦٩ - وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله


(أ) في جـ: يكون.
(ب) في ب: قال. وفي جـ: قلت.
(جـ) في الأصل، ب: أو.