عن عبيد الله بن عمر، وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد (١): يليه ذوو الرأي من آل عمر. فكأنه كان أولًا اشترط أن النظر لذوي الرأي من أهله، ثم عين عند الوصية حفصة، وفي رواية عمر بن [شبة](أ) عن أبي غسان المدني قال: هذه نسخة صدقة عمر، أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفًا حرفًا؛ هذا ما كتب عبد الله عمرُ أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت، تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى أولي الرأي من أهلها. فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم، ثم قال: والمائة وسق الذي أطعمني النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء وليُّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل. وكتب مُعَيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم، وفي رواية أبي داود زيادة: وصرمة (٢) ابن الأكوع، والعبد الذي فيه صدقة كذلك. وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعَيْقيبا كان كاتبه في أيام الخلافة، ووصفه بأنه أمير المؤمنين، وهذا لا ينافي أن يكون وقفه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ، وتولى النظر عليه إلى أن حضرته الوفاة وكتب الكتاب المذكور، ويحتمل أن يكون أخَّر وقفيته ووقع منه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستشارة في كيفيته، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي وابن عبد البر (٣) من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددتها. فهذا يشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم ينجز الوقف إلا عند الوصية، وإن كان الطحاوي استدل بقول عمر هذا لأبي