للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحضرموت. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان (١).

وصحح الحديث الترمذي والبيهقي (٢)، وعنده قصة لمعاوية (أ) معه في ذلك، وأخرجه الطبراني (٣).

قوله: أقطعه أرضًا. أي جعل الأرض له قطيعة، والمراد به أنه خصه (ب) ببعض الأرض الموات، فيختص به، ويصير أولى بإحيائه ممن لم يَسبق إلى إحيائه. واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية والهدوية وغيرهم، كما أطلقه الإمام المهدي في "البحر" قال: مسألة: وللإمام إقطاع الموات، لإقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير حُضْر فرسه، ولفعل أبي بكر وعمر. انتهى. وحكى القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلًا لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يُخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. انتهى. قال السبكي: والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا، ولم أر أحدًا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل. قال: والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر، ولكنه لا


(أ) في جـ: بمعاوية.
(ب) في جـ: خص.