للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من طريق مراسيل أبي داود أيضًا. وأخرجه الحاكم (١) من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا، والموصول من طريق عمر بن قيس عن الزهري، وعمر فيه ضعف (٢). ورواه البيهقي (٣) من وجه آخر عن أبي هريرة، وفيه رجل لم يسم.

الحديث فيه دلالة على ثبوت حريم البئر، والمراد بالحريم أنه يمنع المحيي والمحتفر لإضراره.

وفي "النهاية" (٤): سُمِّي بالحريم لأنه يَحْرُم منع صاحبه منه (أ)، [أو] (ب) لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. وهذا نص في حريم البئر. وظاهر حديث عبد الله أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي إبله، لاجتماعها على الماء، وحديث أبي هريرة يدل على أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه البئر، لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها، ولذلك اختلف الحال في البديء والعادي. وفيما رواه في "شرح مختصر الحنفية" (٥): حريم (ب) بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا. وذهب إليه أبو يوسف ومحمد. كذلك دلالة على اختلاف حال


(أ) في جـ: فيه.
(ب) في النسخ: و. والمثبت من النهاية.
(جـ) بعده في جـ: ثم.