للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو أبو زيد ثابت بن الضحاك بن أمية الخزرجي الأنصاري (١) كان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد، وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير، ومات في فتنة ابن (أ) الزبير، روى عنه أبو قلابة، وأمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء.

تقدم الكلام في الحديث.

٧٣٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه. رواه البخاري (٢).

هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب البيع وفي كتاب الإجارة (٣) بلفظ: ولو علم كراهيةً (ب) لم يعطه. فقوله: ولو إلخ. كأنه قصد به ابن عباس الرد على من قال: إن كسب الحجام حرام. وقد اختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم. فحملوا النهي عنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حرامًا ثم أبيح. وجنح إلى ذلك الطحاوي (٤)، وهذا مستقيم إذا عرف التاريخ والتأخر وإلا كان متعارضًا، واحتيج إلى الجمع بينهما بما ذكر، وذهب أحمد وجماعة إلى


(أ) ساقطة من: ب.
(ب) في جـ: كراهيته.