للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بأس به. رواه مسلم (١)، وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه (٢) من إطلاق النهي عن كراء الأرض.

هو حنظلة بن قيس الزُّرَقي الأنصاري من ثقات أهل المدينة وتابعيهم، سمع رافع بن خديج وأبا هريرة وابن الزبير، روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري. والزُّرَقي، بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف (٣).

هذا الحديث فيه دلالة على صحة إكراء الأرض بأجرة معلومة من الذهب والفضة، ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقومة، وقد اختلف العلماء في إكراء الأرض؛ فقال طاوس والحسن البصري رحمهما الله تعالى: لا يجوز، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها؛ لإطلاق أحاديث النهي عن كراء الأرض. وقال الشافعي وأبو حنيفة والهدوية وسائر أئمة العترة: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب (أ) وسائر الأشياء، سواء كانت من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها؛ كالثلث والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضًا أن يشرط له قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وغيرهم: يجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز الزارعة بالثلث والربع


(أ) في ب: النبات.