وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري (٢) وصححه البغوي (٣)، ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية، أو ينقسم أصحاب هذه الجناية؛ فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها، وقد روى ابن أبي شيبة (٤) بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري: "أعظم الغُلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل، فيطوَّقه من سبع أرضين".
وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته، وإمكان غصب الأرض، وأنه من الكبائر. قاله القرطبي (٢)، وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد.
وأن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من يحفر تحتها سَرَبًا أو بئرًا بغير رضاه. وفيه أن [من](أ) ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره.
وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض؛ لأنها لو فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها؛ لانفصالها عما تحتها. أشار إلى ذلك الداودي (٢).