للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشروط، وجعل من الشروط الجائزة في البيع، إذا اشترط المشتري ثمرة النخل المؤبَّرة (١)، وشراء المكاتبة لتعتق، واشتراط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، وفيه حديث جابر (١)، والشرط في العاملة شرط النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على الأنصار في النخيل أن يكفوا المؤنة في عملها ويشركهم في الثمرة (٢)، ومعاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (٣)، وفي النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (٤). والتي لا تجوز في النكاح جعل منها قوله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها" (٥). وفي الحدود قصة العسيف وزوج المرأة التي زنى بها العسيف (٦)، وغير ذلك.

وقوله: "إلَّا شرطًا حرم حلالًا". مثل اشتراط البائع ألّا يطأ الأمة، "أو أحل حرامًا". مثل أن يشترط أن يطأ الأمة التي يحرم عليه وطؤها، ونحو ذلك. والله أعلم.

٧٠٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. متَّفقٌ عليه (٧).


(١) تقدم ح ٦٢١.
(٢) البُخاريّ ٥/ ٨ ح ٢٣٢٥.
(٣) سيأتي ح ٧٣٦.
(٤) سيأتي ح ٨١٥.
(٥) تقدم ح ٦٤٥.
(٦) سيأتي ح ١٠٠٢.
(٧) البُخاريّ، كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره ٥/ ١١٠ ح =