يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول: إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء. واحتجت الحنفية بهذا الحديث أن ما كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكيلًا لا يصح أن يباع ذلك بالوزن متساويًا، بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلًا، وكذلك الوزن، وغيرهم يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقت، فإن اختلفت العادة اعتبر بالأغلب، فإن استوى الأمران كان له حكم المكيل إذا بيع بالكيل، وإن بيع بالوزن كان له حكم الموزون.
واعلم أنَّه لم يذكر في هذه الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره برد المبيع، بل ظاهره أنَّه قرر البيع، وإنما أعلمه بالحكم وعذره هنا لأجل الجهل.
وقد خرج المؤيد بالله على أصل الهادي أنَّه يملك الربا بالقبض، ولكنه قال ابن عبد البر (١)؛ إن سكوت الراوي عن رواية فسخ العقد ورده لا يدل على عدم وقوعه، وقد أُخرج من طريق أخرى. وكأنه أشار إلى ما أخرجه [مسلم](أ)(٢) من طريق أبي نضرة عن سعيد نحو هذه القصة، فقال:"هذا الربا فردوه". قال: ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها الرد كانت متقدمة.
وفي الحديث دلالة على الترفيه على النفس باختيار الأفضل. والله أعلم.