للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قد عرف أن أدناه نكاح الأم.

٦٦٦ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". متفق عليه (١).

الحديث فيه دلالة على أنَّه يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، وكذا الوَرق بالورق، وسواء كان حاضرا أم غائبا، لقوله: "إلا مثلًا بمثل". فإنه استثناء من أعم الأحوال، وتقديره: لا تبيعوه في حال من الأحوال إلا حال كونه مثلًا. أي: مساويًا لمثل. والمساواة باعتبار القدر، وأكد ذلك بقوله: "ولا تُشِفُّوا". أي: لا تَفْضُلوا. وهو رباعي من أشَفَّ، والشَّفُّ بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص، وقد ذهب إلى هذا العترة جميعًا والفقهاء، وقال به ثلاثة عشر من الصحابة، والخلاف في ذلك لابن عمر وابن الزبير وابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، فقالوا: إنه يجوز التفاضل في الحاضر ولا يجوز في النسيئة. لا رواه أسامة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ربا إلا في النسيئة" (٢). وهو حديث صحيح اتفق العلماء على صحته، وأجاب عنه العلماء بأجوبة؛ فمنهم من قال: معنى "لا ربا إلا في النسيئة". المراد به لا ربا أعظم، شديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن فيها علماء غيره، والمقصود نفي الكمال لا نفي الأصل، أو أن المعارضة لحديث


(١) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة ٤/ ٣٧٩ ح ٢١٧٧، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الربا ٣/ ١٢٠٨ ح ١٥٨٤ - ٧٥.
(٢) البخاري ٤/ ٣٨١ ح ٢١٧٨، ٢١٧٩ واللفظ له، ومسلم ٣/ ١٢١٧ ح ١٥٩٦.