للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللترمذي (١): وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له.

وفي البخاري (٢) قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك. ولعل ابن عمر لم يبلغه النهي المذكور.

٦٦٣ - وعن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه يُخْدَع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خِلابة". متفق عليه (٣).

الرجل سماه ابن الجارود في "المنتقى" (٤) من طريق سفيان عن نافع أنَّه حَبَّان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، وكذلك في رواية ابن إسحاق، وذُكر في رواية ابن إسحاق أنَّه شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلقى من الغَبْن (٥). وقد أخرجه أحمد وأصحاب "السنن" وابن حبان والحاكم (٦) من حديث أنس بلفظ: أن رجلًا كان يبايع وكان في [عقدته] (أ) - أي إدراكه - ضعف.

وقوله: "لا خِلَابة". بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة. و"لا" لنفي الجنس، أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين


(أ) في الأصل: عقله.