للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الغاضب، فلم يجعلوا عليه رد الغلة، واحتجوا بعموم الحديث. وهو إنما ورد في البيع، وهو عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضي، وليس الغصب بعقد وعن تراض بين المتعاقدين، فيكون هذا فرقًا بينهما، فلا يصلح أن يكون من باب القياس، وأما إذا قيل: هو من باب العموم. والعموم لا يقصر على سببه، فلا يرد هذا.

قال الخطابي (١): والحديث مبهم؛ لأن قوله: "الخراج بالضمان". يختمل أن يكون معناه أنه يملك الخراج بضمان الأصل، ويحتمل أنه في معنى أَن ضمان الخراج [بضمان] (أ) الأصل، واقتضاء العموم [من] (ب) اللفظ المبهم ليس [بالبين الجواز] (جـ)، والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع، والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه. انتهى.

٦٥٥ - وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى ترابًا يربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي (٢)، وقد أخرجه البخاري (٣) ضمن حديث ولم


(أ) في النسخ: بخراج. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) ساقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.
(جـ) في الأصل: المسين، وغير منقوطة في ب، وفي جـ: المتين. والمثبت من مصدر التخريج.