الفوائد الأصلية كالثمر، فإن كانت باقية ردّها مع الأصل، وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش. وذهب مالك إلى التفرقة في الفوائد الأصلية فقال: الصوف والشعر يستحقهما المشتري، والولد لا يستحقه، بل يرده مع أمه. ولعله يقول: مع تلفه. مثل قول أهل الرأي. وذهبت الهدوية إلى التفرقة بين الأصلية والفرعية؛ فقالوا: يستحق المشتري الفرعية، وأما الأصلية فتصير في يد المشتري أمانة، فإن ردّ المشتري المبيع بالحكم وجب الرد ويضمن التالف، وإن كان بالتراضي لم يردها. وهذا ما لم تكن متصلة [بالمبيع](أ) وقت الرد، فإن كانت متصلة وجب الرد لها إجماعًا. هذا تفصيل الأقوال، وظاهر الحديث يقضي بما ذهب إليه الشافعي.
واختلف العلماء فيما إذا كان المعيب أمة وقد وطئها المشتري، ثم انكشف فيها العيب؛ فذهب الهدوية والحنفية إلى أنه يمتنع الرد، لأن الوطء جناية. قالوا: وكذلك المقدمات والجناية من حيث إنه لا يحل وطء الأمة لأصل المشتري ولا لفصله، فقد عيبها بذلك، ولكنه يرجع على البائع بأرش العيب. وقال بهذا الثوري وإسحاق بن راهويه. وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها. وقال مالك: إن كانت ثيبًا ردّها ولا يرد معها شيئًا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها. وقال الشافعي: إن كانت ثيبًا ردّها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها، ورجع بما نقص من أصل الثمن.
وقاست الحنفية الغصب على البيع؛ من أجل أن ضمانها على