للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما التفرقة في التطهير بينهما فقالت العترة وأبو حنيفة، وهو المشهور عن مالك (١) وأهل الكوفة هما على سواء فيغسلان جميعا، قال الإِمام المهدي في البحر بحديث عمار فإنه أطلق (أ) البول وقياس على سائر النجاسات، والرش هو غسل خفيف، قال: وأما حديث النضح فلم (ب) يصح قلت: الرش انتهى إلى النضح فإن الرش هو تنقيط الماء فانتهى إلى النضح فلا تخالف بين الروايتين. ثم قال الإمام: قلت وفيه نظر، إذ ظاهر الخبر الفرق ولكن يقال: لا يبنى العام على الخاص إلا حيث قارن أو تأخر ومع اللبس الترجيح، وخبر عمار أرجح لظهوره، هذا كلامه في البحر (٢)، (وهذا مبني علي أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم كما ذهب إليه جماعة من قدماء أهل البيت والحنفية (٣)، وأما على ما ذهب إليه المتأخرون من الأئمة والشافعي وغيرهم (جـ) من المحققين (د) أن الخاص المتقدم يخصص العام المتأخر فلا يستقيم فتأمل (٤)) (هـ) وقالت الشافعية (٥) في أصح وجوه ثلاثة: إنه يكتفى في بول الصبيّ بالنضح دون الصبية، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة.


(أ) في جـ: يطلق.
(ب) في ب: فلا.
(جـ) في هـ: وغيره.
(د) زاد في هـ: من الأئمة وغيرهم والشافعي.
(هـ) بهامش الأصل.