للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو جلده بول صبي، وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول. وإسناده ضعيف (١).

الحديث فيه دلالة على التفرقة بين بول الصبي وبول (أ) الصبية، وأنه يجب فيهما استعمال الماء، وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال وهو يدل على نجاسته مطلقا، (ب (وقد اختلف العلماء في النجاسة وفي حكم التطهير، أما النجاسة فمذهب العترة والجمهور من العلماء أنه نجس مطلقا) (ب) (جـ)، قال داود الظاهري بطهارة (د) بول الصبي) (هـ)، وقال الطحاوي: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام (٢) وكذا جزم به (و) ابن عبد البر (٣) وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعية وأحمد وغيرهما ولم تعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. قال النووي (٤): هذه حكاية باطلة انتهى.


(أ) ساقطة من ب.
(ب) ما بينهما في هامش ب.
(جـ) زاد في ب وجـ: و.
(د) في هـ: فطهارة.
(هـ) بهامش الأصل.
(و) ساقطة من هـ.