للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بغير اسمه، قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى، قال: أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كُفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" أخرجه البخاري.

وأخرج نحوه من حديث ابن عباس (١)، ومن حديث ابن عمر مصرح (٢) بذكر يوم النحر إلا في لفظ لابن عمر فقال: "أيام منى".

وأخرج أحمد (٣) من طريق أبي حمزة الرقاشي عن عمه قال "كنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق إذ ورد عنه الناس. . . ." فذكر نحو حديث أبي بكرة.

وقوله "أوسط أيام التشريق" تدل على وقوع ذلك في اليوم الثاني أو الثالث، والجمع بين الروايتين بأنه تكرر ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - في اليومين.

وفي قوله "خطبنا": دلالة على أنها خطبة مشروعة، وفي ذلك الرد على من قال ليست بخطبة مشروعة، وإنما هي من الوصايا العامة لا على (أ) أنها مشروعة في الحج كما قالت (ب) المالكية والحنفية إن خطب الحج ثلاث سابع ذي الحجة، ويوم عرفة بها، وثاني يوم النحر بمنى،


(أ) سقط من هـ: (على).
(ب) هـ: (قال).