للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحديث رواه أيضًا مالك والشافعي عنه وأحمد والحاكم كلهم من حديث أبي البداح عن عاصم ابنه، أو عن عدي أبيه على اختلاف في ذلك، وأبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين قال: وقد يقال إن له صحبة، وفي القلب منه شيء لكثرة الاختلاف في إسناده، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار" رواه الدارقطني (١) وإسناده ضعيف.

وعن ابن عمر رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي (٢).

وفيه دلالة على الترخيص لرعاة الإبل في البيتوتة، وفي تقديم الرمي عن وقته للعذر.

٦٠٦ - وعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: "خطبنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر" الحديث متفق عليه (٣).

في الحديث دلالة على شرعية الخطبة يوم النحر -وقد تقدم ذلك ولفظه - صلى الله عليه وسلم -: "أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه


= ٢: ١٠١٠ ح ٣٠٣٧، أحمد ٥: ٤٥٠ مالك الحج، باب الرخصة في رمي الجمار ١: ٤٠٨ ح ٢١٨، الحاكم المناسك ١: ٤٧٨، ابن حبان، باب رمي الجمار أيام التشريق ذكر الإباحة للراعي بمكة أن يجمعوا رمي الجمار فيرمونه اليومين في يوم ٦: ٧٤، ٧٥ ح ٣٨٧٧.
(١) الدارقطني ٢: ٢٧٦ ح ١٨٤.
(٢) كشف الآثار ٢: ٣٢ ح ١١٣٩، البيهقي ٥: ١٥١.
(٣) البخاري الحج، الخطبة أيام منى ٣: ٥٧٣ ح ١٧٤١ ومسلم كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٣: ١٣٠٧ ح ٣١ - ١٦٧٩.