للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحجر الأسود باعتباره في ذاته لا قدرة له على نفع ولا ضر وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع وأنه لو لم يرد تعظيمها في الشرع لما عظمت بالنظر إليها في ذاتها، وأشاع عمر هذا في الموسم ليشتهر ذلك في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان، والله أعلم.

فائدة: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي أو غيره، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقبيل قبره فلم ير به بأسًا، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك، ونقل عن ابن أبي الضيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، والله أعلم (١).

٥٨٦ - وعن أبي الطُّفَيْلِ قال: "رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحْجن معه، ويُقَبِّل المحجن" رواه مسلم (٢).

هو عامر بن واثلة الليثي (٣)، واثِلَة بالثاء المثلثة المكسورة ويقال الكناني ويقال اسمه عمرو، وغلبت عليه كنيته، أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمان سنين، ومات سنة مائة واثنتين بمكة، وقيل: سنة مائة وقيل عشر ومائة، وقال العامري: وهو الصحيح، وقال الذهبي: سنة مائة وواحدة، وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض، روى عنه الزهري وأبو الزبير وجابر بن زيد (٤).


(١) الفتح ٣: ٤٧٥.
(٢) مسلم الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ٢: ٩٢٧ ح ٢٥٧ - ١٢٧٥.
(٣) بالهامش: فائدة في آخر من مات من الصحابة.
(٤) الإصابة ٤: ١١٣ (طبعة مطبعة السعادة، مصر).