للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يقتصرون عليهما، وقال بعض أهل العلم: اختصاص الركنين مبين بالسنة، ويقاس عليهما الركنان الآخران، وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورًا بأنا لم ندعهما هجرًا لهما ولكن نتبع السنة فعلًا وتركًا.

وقال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان قال: وإنما كان فيهما خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف، انتهى.

وكلام الهادوية (١) ظاهره استلام الأركان الأربعة، والله أعلم.

٥٨٥ - وعن عمر - رضي الله عنه - "أنه قبل الحَجَر وقال: إِني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك" متفق عليه (٢).

قوله "قبَّل الحجر" التقبيل هو بالفم، فيه دلالة على شرعية التقبيل للحجر، وقد تقدم، والتقبيل هو بعد استلام الحجر، وبعد التقبيل السجود عليه بالجبهة، وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد، وذكره الإمام المهدي في البحر ولم ينسبه إلى أحد، وانفرد مالك من العلماء فقال: السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك، وهذا القول من عمر - رضي الله عنه - إرشاد للناس وزجر عن الاعتقاد في الأحجار ونسبة النفع والضر إليها كما كانت الجاهلية في عبادة الأصنام وتعظيمها ورجاء منفعتها وخوف الضر بالتقصير في تعظيمها، فبين أن


(١) لها هامش غير واضح.
(٢) البخاري باب تقبيل الحجر ٣: ٤٧٥ ح ١٦١٠، مسلم الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ٢: ٩٢٥ ح ٢٤٨ - ١٢٧٠.