للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأقول إنه لا مانع أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نوى التقرب بذلك جميعه ثم خص عليًّا بالمشاركة في ثواب ذلك، ويكون ذلك خاصًّا به - صلى الله عليه وسلم - تكرمة لعلي - رضي الله عنه، وفي تمام الرواية في مسلم "ثم أمر من كل بدنة ببَضْعَة" بفتح الباء لا غير وهي قطعة من اللحم فجعلت في قدر وطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذه سنة أجمع العلماء على أن المهدي والمضحي لهما الأكل من الأضحية والهدي وأن الأكل ليس بواجب.

وقوله "فأفاض إِلى البيت وصلى بمكة الظهر" في الكلام تقدير، وتقديره فأفاض إلى البيت وطاف بالبيت فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام، والطواف هذا هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين ووقت أدائه من فجر النحر إلى آخر أيام التشريق، وعند الشافعية من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي الجمرة وذبح الهدي والحلق، ويندب في ضحوة يوم النحر ويكره تأخيره إلا لعذر ولا يحرم تأخيره عن أيام التشريق ولو تطاولت المدة ولكن النساء لا تحل إلا بعده، واتفق العلماء على أنه لا يشرع فيه الرمل، إلا إذا ترك الرَّمَلَ في طواف القدوم، فأحد قولي الشافعي أنه يشرع له الرمل، ويقع عنه طواف القدوم إذا أخر إلى يوم النحر، وكذا طواف الوداع عند الهادوية والحنفية ونص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابه، وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ عنه طواف بنية غيره، وفي ركوب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدفع إلى مزدلفة ومنها إلى منى ومنها إلى مكة دلالة على استحبابه في هذه المواطن، وبعض أصحاب الشافعي قال المشي أفضل فيها.

وقوله "فصلى الظهر بمكة" فيه دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بمكة، وفي رواية ابن عمر عند مسلم أيضًا "إنه أفاض يوم النحر فصلى الظهر