للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله "يكبر مع كل حصاة" فيه دلالة على شرعية التكبير، ويدل على أن الرمي بالحصى مرتب.

وقوله "من بطن الوادي" يدل على أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفة والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره، وهذا هو الصحيح، وقبل يقف مستقبل القبلة وكيفما رماها أجزأه حيث يسمى رميًا بما يسمى حجرًا، والرمي مشروع إجماعًا في يوم النحر لجمرة العقبة فقط، وهو نُسُكٌ بالإجماع، ولا يفوت الحج بفواته ويلزم دم، وقال مالك: يفسد حجه ويلزم لنقص أربع أحجار فما دون ذلك صَدقَة عن كل حجر ويلزم دم لتفريقها.

وقوله "ثم انصرف إِلى المنحر" يدل على أن المنحر موضع مخصوص من منى وجميع منى موضع للنحر كما قال - صلى الله عليه وسلم - وفي مسلم (١) "أنه نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر أي ما بقي- وأشركه في هديه، وكان جميع هديه مائة بدنة، فالذي أتى به من المدينة معه ثلاثًا وستين بدنة، وأتى عليّ بباقي (أ) المائة من اليمن" كما جاء في رواية الترمذي، وفيه دلالة على أنه يشرع تكثير الهدي وأنه (ب) ينحر جميعه في يوم النحر ولا يؤخر إلى سائر أيام النحر منه شيء، وظاهر قوله "وأشركه في هديه" أنه قد كان الهدي معينًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشرك عليًّا بعد ذلك، قال القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة بل أعطاه قدرًا يذبحه، انتهى (٢).


(أ) هـ: (بتوفية).
(ب) هـ: (فإنه).