ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات، ومن القائلين بذلك ابن بنت الشافعي وأبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقال به من التابعين علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري، ولا بد، يبيت أكثر الليل عند الهادوية، وعند الشافعية في أقل المجزئ من المبيت ثلاثة أقوال الصحيح منها ساعة في النصف الثاني من الليل، والثاني ساعة في النصف الثاني أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، والثالث معظم الليل.
وقوله "وصلى الفجر حين تبين له الصبح" فيه دلالة على أنه يشرع المبالغة في تقديم صلاة الصبح في هذا الموضع على غيره من سائر الأيام تأسيًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة فسنَّ المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف الثانية في هذا اليوم.
وقوله "بأذان وإقامة" فيه دلالة على شرط الأذان والإقامة في صلاة المسافر.
وقوله "حتى أتى المشعر الحرام" بفتح اليم وحكى الجوهري (١) الكسر وبها قرأ أبو السماك.
والحرام: قال النووي في الدقائق: الحرام معناه المحرم لأنه من الحرم لا من الحل ويسمى مشعر لما فيه من الشعائر يعني من معالم الدِّين، وكل علامات الحج مشاعر، والمراد به هنا جبل معروف في مزدلفة يقال له قُزَح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة، وهو غير منصرف لأنه معدول به عن قازح وهو الجبل المعروف بمزدلفة يقف الحجيج (أ) عليه لدعاء بعد